الشيخ الأنصاري
329
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والأقوى الأول ( 1 ) [ لو حبس العين فتلفت ] ثم لو قلنا بجواز الحبس لو حبسها فتلفت العين محبوسة فالظاهر أنه لا يجري عليه ( 2 ) حكم المغصوب ، لأنه ( 3 ) حبسها بحق نعم يضمنها ، لأنه قبضها لمصلحة نفسه والظاهر أنه ( 4 ) بقيمة يوم التلف على ما هو ( 5 ) الأصل في كل مضمون ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا ( 6 ) من زمان الحبس إلى زمان التلف وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن ، واسترجاع ( 7 ) القيمة الأولى